أمر رقم 03-10
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
أمر رقم 03–10 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يعدّل و يتمم القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو المتعلقة بالطيران المدني
المادة 3
تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 41 : يمكن أن يكون إنجاز واستغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، موضوع امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".