أمر رقم 03-10
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
أمر رقم 03–10 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يعدّل و يتمم القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو المتعلقة بالطيران المدني
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 :
السلطة المكلفة بالطيران المدني :
الوزير المكلف بالطيران المدني".