أمر رقم 03-09
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
أمر رقم 03 09 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه سنة 2003 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. 4
المادة 7
تعدّل المادة 21 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 21 : يمكن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مؤهل، يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص، فتح مؤسسة خاصة للتعليم التحضيري أو روضة للأطفال، بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".