المادة 6
تعدّل و تتمّم المادة 10 من الأمر رقم 35-76 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : النظام التربوي من اختصاص الدولة.
غير أنه يمكن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مؤهل، يخضع إلى القانون الخاص، أن ينشيء مؤسسة تعليمية.
يتعين على مؤسسة التعليم الخاصة تطبيق البرامج الرسمية المدرسة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما يتعين عليها الإعلان، عند تأسيسها وسنويا، عن موارد و مبالغ تمويلها، بما في ذلك الهبات والوصايا، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يترتب على عدم احترام هذه الأحكام سحب رخصة فتح المؤسسة.
يشارك التلاميذ المسجلون في مؤسسات التعليم الخاصة المنشأة قانونا في الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.
تحدد شروط إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها عن طريق التنظيم". 14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م