أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثالث — الإيداع والتسجيل › الفصل الأول — الحق في الإيداع
المادة 9
يعود الحق في إيداع التصميم الشكلي إلى مبدعه أو إلى ذوي حقوقه إذا أبدع شخصان أو أكثر تصميما شكليا، فإن الحق في إيداعه يعود لهم جميعا.