أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثاني — الحقوق المخولة
المادة 8
يمكن إيداع طلب التسجيل قبل أي استغلال تجاري للتصميم الشكلي ، أو في أجل أقصاه سنتان (2) على الأكثر ابتداء من التاريخ الذي بدأ فيه الاستغلال.