أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثاني — الحقوق المخولة
المادة 7
يبدأ سريان مفعول الحماية الممنوحة لتصميم شكلي بموجب هذا الأمر ابتداء من تاريخ إيداع طلب تسجيله أو من تاريخ أول استغلال تجاري له، في أي مكان من العالم، من طرف صاحب الحق أو برضاه إذا كان هذا الاستغلال سابقا لتاريخ الإيداع، على أن يكون هذا الإيداع قد تم في الأجل المذكور في المادة 8 أدناه.
وتنتهي هذه الحماية عند نهاية السنة العاشرة
(10) المدنية التي تلي تاريخ بداية سريان المفعول.