الباب الثاني — الحقوق المخولة
المادة 5
تعطي الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر، لصاحبها حق منع الغير من القيام بالأعمال الآتية دون رضاه 1 (1) نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل جزئي أو كلي بالإدماج في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى، إلا إذا تعلق الأمر بنسخ جزء لا يستجيب لشروط الأصالة كما هي محددة في المادة 3 أعلاه . 2 (2) استيراد، أو بيع أو توزيع، بأي شكل آخر، لأغراض تجارية، تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة يكون تصميمها الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة بحيث يظل يحتوي على التصميم الشكلي المنسوخ بطريقة غير شرعية.
لصاحب التصميم الشكلي الحق كذلك في التنازل عنه أوفي تحويله عن طريق الإرث و إبرام عقود تراخيص.