أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن بموجب هذا الأمر حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة الأصلية.
يعتبر التصميم الشكلي أصليا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره، ولم يكن متداولا لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة.
عندما يكون التصميم الشكلي مكونا من تركيب لعناصر ووصلات معروفة، فإن حمايته لا تكون ممكنة إلا إذا استجاب للشروط المذكورة في الفقرتين السابقتين.