أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب السادس — المساس بالحقوق و العقوبات
المادة 38
مع مراعاة المادة 8 أعلاه، لا تستلزم الأعمال السابقة للإيداع أي دعوى بموجب هذا الأمر ولا تستلزم الأعمال اللاحقة للإيداع والسابقة للنشر أي دعوى مدنية أو جزائية، إلا إذا قام الطرف المتضرر بإثبات سوء نية الفاعل.
لا يمكن رفع أي دعوى، سواء كانت جزائية أو مدنية ، قبل نشر الإيداع . و إذا كانت الوقائع لاحقة لنشر التسجيل، يمكن لمرتكبيها إظهار حسن نيتهم، على شرط القيام بإثبات ذلك.