أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الخامس — انتقال الحقوق › الفصل الثالث — الرخص الإجبارية
المادة 34
إذا عين أي شخص آخر وفقا للمادة 31 (الفقرة الأولى ( أعلاه، لا يمكن نقل الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة المستفيد من الرخصة أو الطرف من المؤسسة التي يتم فيها استغلال التصميم الشكلي.