أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الخامس — انتقال الحقوق › الفصل الثالث — الرخص الإجبارية
المادة 33
يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية بطلب من مالك التصميم الشكلي، أن يسحب الرخصة الإجبارية :
(1) إذا زالت الشروط التي بدرت منح الرخصة الإجبارية.
2) إذا لم يصبح المستفيد من الرخصة الإجبارية يستوفي الشروط المحددة.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يسحب الوزير المكلف بالملكية الصناعية الرخصة إذا اقتنع بأن حماية المصالح المشروعة للمستفيد من هذه الرخصة تبرر الإبقاء عليها.