الباب الخامس — انتقال الحقوق › الفصل الثالث — الرخص الإجبارية
المادة 31
يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن يقرر ، ولو بدون موافقة المالك ، بأن هيئة عمومية للغير الذي يعينه، يمكنها استغلال التصميم الشكلي في إحدى الحالتين الآتيتين :
- عندما يقتضي الصالح العام، لا سيما منه الأمن الوطني أو التغذية أو الصحة أو قطاعات حيوية أخرى للاقتصاد الوطني، استغلال تصميم شكلي محمي لأغراض عمومية غير تجارية عندما تحكم جهة قضائية أو إدارية بعدم تنافسية الكيفيات التي يستغل بها المالك أو صاحب الرخصة التصميم الشكلي المحمي ، و عند اقتناع الوزير المكلف بالملكية الصناعية بأن استغلال التصميم الشكلي طبقا لهذه المادة من شأنه أن يضع حدا لهذه الممارسات.
تعد رخصة الاستغلال محددة في مضمونها وفي مدتها حسب الموضوع الذي سلمت لأجله، وتكون موجهة أساسا لتموين السوق الوطنية .
لا يعد هذا الحق في الاستغلال استئثاريا، ويستوجب دفع مقابل للمالك، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية للترخيص الوزاري كما هو محدد في قرار الوزير، عند الاقتضاء ، لضرورة مكافحة الممارسات غير التنافسية.