الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :
- الدائرة المتكاملة : منتوج في شكله النهائي أو في شكله الانتقالي يكون أحد عناصره على الأقل عنصرا نشيطا وكل الارتباطات أو جزءا منها هي جزء متكامل من جسم و/أو سطح لقطعة من مادة، ويكون مخصصا لأداء وظيفة إلكترونية.
التصميم الشكلي، نظير الطبوغرافيا : كل ترتيب ثلاثي الأبعاد، مهما كانت الصيغة التي يظهر فيها، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا ولكل وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع. 23 يوليو سنة 2003 م
- المالك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يجب اعتباره منتفعا بالحماية المحددة في المادتين 3 و 4 أدناه.
- المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.