أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الخامس — انتقال الحقوق › الفصل الأول — التحويل
المادة 29
تكون الحقوق المرتبطة بتصميم شكلي مودع قابلة للانتقال كليا أو جزئيا.
تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق أو الرهن أو رفع الرهن المتعلق بالتصميم الشكلي وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد، ويجب أن يقيد في سجل التصاميم الشكلية.
لا يحتج بهذه العقود في مواجهة الغير إلا بعد هذا التسجيل.