أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الرابع — سقوط الحقوق › الفصل الثالث — البطلان
المادة 27
إذا كانت أسباب البطلان لا تمس التصميم الشكلي إلاّ في جزء معين منه، فلا ينطق إلا ببطلان هذا الجزء.