أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الرابع — سقوط الحقوق › الفصل الثالث — البطلان
المادة 26
يبطل تسجيل التصميم الشكلي بموجب قرار قضائي :
- إذا كان التصميم الشكلي كما هو محدد في المادة 3 أعلاه غير قابل للحماية ،
- إذا لم تتوفر في المودع صفة المبدع بموجب المادتين 9 و 10 أعلاه،
- إذا لم يتم الإيداع في الأجل المحدد في المادة 8 أعلاه .
لأي شخص معني بالأمر أن يرفع دعوى البطلان أمام الجهة القضائية المختصة.