أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الرابع — سقوط الحقوق › الفصل الثاني — التنازل
المادة 23
يمكن أن يتنازل مالك تصميم شكلي جزئيا أو كليا عن تصميمه الشكلي وذلك بطلب ممضي يرسل إلى المصلحة المختصة. 23 يوليو سنة 2003 م