أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الرابع — سقوط الحقوق › الفصل الأول — السحب
المادة 22
إذا أودع تصميم شكلي باسم عدة أشخاص، فلا يتم سحبه إلا إذا طلب كل هؤلاء الأشخاص ذلك إذا سجلت الحقوق، لاسيما ما يتعلّق منها بالرهن أو بالرخصة في سجل التصاميم الشكلية، فلا يقبل التصريح بالسحب إلا إذا كان مرفقا بموافقة كتابية من أصحاب هذا الحق.