أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الرابع — سقوط الحقوق › الفصل الأول — السحب
المادة 20
يمكن أن يسحب إيداع تصميم شكلي، قبل تسجيله، في أي وقت بموجب تصريح مكتوب مع تسديد الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به.