أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثالث — الإيداع والتسجيل › الفصل الثالث — التسجيل والنشر
المادة 16
عندما يستوفي الطلب الشروط الشكلية المطلوبة، تقوم المصلحة المختصة بتسجيل التصميم الشكلي في السجل المذكور في المادة 15 أعلاه، دون القيام بفحص الأصالة أو حق المودع في الحماية أو صحة البيانات المذكورة في الطلب، وتقوم بتسليم شهادة تسجيل للمودع.
تحدد كيفيات إعداد السجل عن طريق التنظيم.
وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا من السجل مرقما ومؤشرا عليه .