أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثالث — الإيداع والتسجيل › الفصل الثاني — شكليات الإيداع
المادة 14
يخضع كل طلب حماية لتصميم شكلي إلى تسديد الرسوم المحددة طبقا للتشريع المعمول به.