أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثالث — الإيداع والتسجيل › الفصل الثاني — شكليات الإيداع
المادة 13
يعد تاريخ إيداع طلب حماية التصميم الشكلي هو التاريخ الذي تتلقى فيه المصلحة المختصة على الأقل طلبا يُمكّن من التعرف على المودع وعلى نيته في الحصول على تسجيل تصميم شكلي ونسخة أو رسما للتصميم الشكلي.