أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثالث — الإيداع والتسجيل › الفصل الأول — الحق في الإيداع
المادة 10
إذا تم إنجاز تصميم شكلي في إطار أداء عقد مؤسسة أو عقد عمل، فإن الحق في الإيداع يعود إلى صاحب المشروع أو الهيئة المستخدمة ، إلا إذا نصت أحكام تعاقدية مخالفة على غير ذلك