الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الأول — شروط أهلية الاختراع للحصول على البراءة
المادة 8
لا يمكن الحصول على براءات اختراع بموجب هذا الأمر بالنسبة لما يأتي : 1 (1) الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات 2 (2) الاختراعات التي يكون تطبيقها على الإقليم الجزائري مخلا بالنظام أو الآداب العامة، 3 (3) الاختراعات التي يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة و حياة الأشخاص والحيوانات أو مضرا بحفظ النباتات أو يشكل خطرا جسيما على حماية البيئة.