الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الأول — شروط أهلية الاختراع للحصول على البراءة
المادة 7
لا تعد من قبيل الاختراعات في مفهوم هذا الأمر :
1) المبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية.
(2) الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض ،
3) المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير، 4 (4) طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص،
5) مجرد تقديم المعلومات،
6) برامج الحاسوب،
7) (7) الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.