أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب السابع — المساس بالحقوق و العقوبات › القسم الثاني — الدعاوى الجزائية
المادة 61
يعد كل عمل متعمد يرتكب حسب مفهوم المادة 56 أعلاه، جنحة تقليد .
يعاقب على جنحة التقليد بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.