الباب السادس — سقوط الحقوق › القسم الثالث — السقوط
المادة 54
تسقط براءة الاختراع عند عدم تسديد رسوم الإبقاء على سريان المفعول السنوية الموافقة لتاريخ الإيداع والمنصوص عليها في المادة 9 أعلاه .
غير أن لصاحب البراءة أو طلب البراءة مهلة ستة (6) أشهر تحسب ابتداء من هذا التاريخ لتسديد الرسوم المستحقة إضافة إلى غرامة تأخير.
ومع ذلك، وبطلب معلل من صاحب البراءة يقدم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انقضاء الأجل القانوني، يمكن المصلحة المختصة تقرير إعادة تأهيل البراءة وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة ورسم إعادة التأهيل.