الباب السادس — سقوط الحقوق › القسم الثاني — البطلان
المادة 53
تعلن الجهة القضائية المختصة البطلان الكلي أو الجزئي لمطلب أو لعدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع، بناء على طلب أي شخص معني في الحالات الآتية : 23 يوليو سنة 2003 م
1) إذا لم تتوفر في موضوع براءة الاختراع الأحكام الواردة في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، 2 (2) إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة 22 (الفقرة 3 ) أعلاه، وإذا لم تحدد مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة
(3) إذا كان الاختراع ذاته موضوع براءة اختراع في الجزائر تبعا لطلب سابق أو كان مستفيدا من أولوية سابقة.
عندما يصبح قرار الإبطال نهائيا، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل، تبليغه بقوة القانون إلى المصلحة المختصة التي تقوم بقيده ونشره.