الباب الخامس — انتقال الحقوق › القسم الثالث — الرخصة الإجبارية للمنفعة العامة
المادة 49
يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية في أي وقت، منح رخصة إجبارية لمصلحة من مصالح الدولة أو للغير الذي يتم تعيينه من طرفه، لطلب براءة أو لبراءة اختراع، و ذلك في إحدى الحالات الآتية :
1) عندما تستدعي المصلحة العامة و خاصة، الأمن الوطني، التغذية، الصحة ، أو تنمية قطاعات اقتصادية وطنية أخرى، و لا سيما عندما يكون سعر المواد الصيدلانية المحمية بواسطة البراءة مخالفا ومرتفعا بالنسبة للأسعار المتوسطة للسوق.
(2) عند ما ترى هيئة قضائية أو إدارية، أن صاحب البراءة أو من هو مرخص له باستغلالها، يستغل البراءة بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية، وعندما يرى الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن استغلال البراءة تطبيقا لهذه الفقرة يسمح بالعدول عن هذا التصرف.