الباب الخامس — انتقال الحقوق › القسم الثالث — الرخصة الإجبارية لعدم استغلال الاختراع أو لنقص فيه
المادة 47
إذا لم يكن استغلال الاختراع المحمي ببراءة ممكنا دون المساس بالحقوق الناتجة عن براءة اختراع سابقة، فإنه يمكن منح رخصة إجبارية لصاحب براءة الاختراع اللاحقة بناء على طلب منه.
تمنح مثل هذه الرخصة في الحدود الضرورية لاستغلال الاختراع على أن يشكل هذا الاختراع تقدما تقنيا ملحوظا و مصلحة اقتصادية هامة بالنسبة للاختراع موضوع البراءة السابقة.
لصاحب البراءة السابقة الحق في الرخصة المتبادلة بشروط معقولة لاستعمال الاختراع موضوع البراءة اللاحقة.