الباب الخامس — انتقال الحقوق › القسم الثالث — الرخصة الإجبارية لعدم استغلال الاختراع أو لنقص فيه
المادة 46
يقدم طلب الرخصة الإجبارية لبراءة الاختراع للمصلحة المختصة مبررا بالحجج المذكورة في المادة 39 أعلاه.
تستدعي المصلحة المختصة الطالب وصاحب البراءة أو من يمثلهما وتستمع إليهما.
إذا منحت المصلحة المختصة الرخصة الإجبارية، يجب عليها تحديد شروطها و مدتها و قيمة التعويض اللازم لصاحب البراءة إلا في حالة اتفاق الطرفين، دون الإضرار في هذه الحالة بالطعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل في الأمر ابتدائيا و نهائيا.
تطبق أحكام هذه المادة في حالة انتقال الرخصة الإجبارية لبراءة اختراع وفقا لما نصت عليه المادة 42 من هذا الأمر.