أمر رقم 03-07 · ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27

الباب الخامس — انتقال الحقوق › القسم الثالث — الرخصة الإجبارية لعدم استغلال الاختراع أو لنقص فيه

المادة 45

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.