أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الخامس — انتقال الحقوق › القسم الثالث — الرخصة الإجبارية لعدم استغلال الاختراع أو لنقص فيه
المادة 44
يمكن المصلحة المختصة تعديل قرار منح الرخصة الإجبارية، بطلب من صاحب براءة الاختراع أو المستفيد من الرخصة الإجبارية، إذا ظهرت أحداث جديدة تبرر هذا التعديل و خاصة إذا كان صاحب البراءة يمنح رخصا تعاقدية بشروط أكثر امتيازا للمرخص التعاقدي.