الباب الرابع — السجل والنشر › القسم الثاني — النشر
المادة 35
تحفظ المصلحة المختصة وثائق وصف براءة الاختراع والمطالب والرسومات بعد نشرها في النشرة المذكورة في المادة 33 أعلاه، وتبلغ عند كل طلب قضائي.
باستطاعة أي شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها بدفع المستحقات المترتبة عليها.
تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على النسخ الرسمية المقدمة من الطالبين المتمسكين بمطالبة الأولوية لإيداع سابق.
يمكن طالب البراءة المتمسك بمطالبة الأولوية لإيداعه في الخارج قبل تسلمه البراءة، الحصول على نسخة رسمية لطلبه.