أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الثالث — الإيداع والفحص والإصدار › القسم الثاني — الفحص
المادة 29
إذا كان واضحا أن أي طلب لا يتوافق وأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، فإنه يمكن تجزئة هذا الطلب و تقسيمه إلى عدد من الطلبات بحيث ينفرد كل واحد منهم بتاريخ إيداع الطلب الأصلي و ذلك في الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
يجب أن لا يتعدى موضوع كل طلب مجزأ محتوى الطلب الأصلي.