أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الثالث — الإيداع والفحص والإصدار › القسم الثاني — الفحص
المادة 28
تقوم المصلحة المختصة أيضا بالتأكد من أن موضوع الطلب غير مدرج في الميادين المذكورة في المادة 7 و غير مقصى بداهة من الحماية بموجب المواد من 3 إلى 6 و 8.
تعلم المصلحة المختصة صاحب الطلب ، عند الاقتضاء ، بأن طلبه لا يسمح بمنحه براءة.