أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الثالث — الإيداع والفحص والإصدار › القسم الأول — الإيداع
المادة 25
يمكن المودع سحب طلبه كليا أو جزئيا قبل صدور براءة الاختراع.