الباب الثالث — الإيداع والفحص والإصدار › القسم الأول — الإيداع
المادة 22
لا يشمل طلب براءة الاختراع إلا اختراعا واحدا أو عدد من الاختراعات مرتبطة فيما بينها بحيث لا تمثل في مفهومها سوى اختراعا شاملا واحدا.
ولا تتضمن قيودا أو شروطا أو تحفظات أو تحديدا أو منح حقوق .
يوصف الاختراع وصفا واضحا بما فيه الكفاية وكاملا حتى يتسنى لمحترف تنفيذه.
يتعين أن يحدد المطلب أو المطالب التي يتضمنها الاختراع نطاق الحماية المطلوبة، ويجب أن تكون واضحة ومختصرة و مبنية كليا على الوصف.
ويستخدم الوصف المختصر لغرض الانتفاع بالمعلومة التقنية فقط.