الباب الثالث — الإيداع والفحص والإصدار › القسم الأول — الإيداع
المادة 20
يجب على كل من يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يقوم بتقديم طلب كتابي صريح إلى المصلحة المختصة.
يجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع ما يأتي :
– استمارة طلب ووصف للاختراع و مطلب أو عدد من المطالب ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم ، ووصف مختصر،
- وثائق إثبات تسديد الرسومات المحددة.
عدا حالة اتفاق متبادل ، يتعين على المودعين المقيمين في الخارج تمثيلهم لدى المصلحة المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.