أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الأول — الهدف والتعاريف
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها.