الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الرابع — اختراعات الخدمة
المادة 17
يعد من قبيل اختراع الخدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خلال تنفيذ عقد عمل يتضمن مهمة اختراعية تسند إليهم صراحة .
وفي هذه الحالة وإذا لم تكن اتفاقية خاصة بين الهيئة المستخدمة التي تدعى "الهيئة " والمخترع، يعود إلى الهيئة حق امتلاك الاختراع.
وإذا عبرت الهيئة صراحة عن تخليها عن هذا الحق، فإنه يصبح ملكا للمخترع.
وفي أي حال من الأحوال، فإن لصاحب الاختراع الحق في ذكر صفة المخترع وفقا للفقرة 3 من المادة 10 أعلاه .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.