الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 14
عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانونا إذا قام أحد عن حسن نية : 1 (1) بصنع المنتوج أو استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة،
2) بتحضيرات جادة لمباشرة هذا الصنع أو هذا الاستعمال، يحق له الاستمرار في مباشرة عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة.
إن حق المستخدم السابق لا يمكن تحويله أو نقله إلا مع المؤسسة أو الشركة أو الفروع التابعة لهما واللتين حدث فيهما الاستخدام أو التحضير للاستخدام.