الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 10
الحق في براءة الاختراع ملك لصاحب الاختراع كما هو محدد في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، أو ملك لخلفه.
إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا في إنجاز اختراع، فإن الحق في ملكية براءة الاختراع يعد ملكا مشتركا بينهم باعتبار هم شركاء في الاختراع أو يعد ملكا لخلفائهم.
يحق للمخترع أو للمخترعين ذكرهم كمخترعين في براءة الاختراع.
إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعين هم المخترعين، فإن الطلب يجب أن يرفق بتصريح يثبت به المودع أو المودعون حقهم في براءة الاختراع.
لا يشترط التصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه في حالة طلب يتضمن مطالبة بأولوية لإيداع سابق باسم المودع.
يحدد شكل و كيفيات إعداد التصريح المشار إليه أعلاه عن طريق التنظيم.