أمر رقم 03-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
الفصل الثاني — حماية الإنتاج الوطني
المادة 8
يمكن أن يستفيد الإنتاج الوطني من حماية تعريفية في شكل حقوق جمركية قيمية وتدابير الدفاع التجارية كما هي محدد في هذا الأمر.