الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن أن تؤسس تراخيص لاستيراد المنتوجات أو تصديرها لإدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا الأمر أو الاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م تحدد شروط و كيفيات تنفيذ نظام تراخيص الاستيراد أو التصدير عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا القانون، أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها".