أمر رقم 03-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
الفصل الثالث — ترقية الصادرات
المادة 17
ينشأ مجلس وطني استشاري لترقية الصادرات يرأسه رئيس الحكومة ويدعى في صلب النص "المجلس".