أمر رقم 03-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
الفصل الثاني — حماية الإنتاج الوطني
المادة 15
الحق ضد الإغراق حق خاص يستوفى كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركية.
تحدد شروط و كيفيات تنفيذ الحق ضد الإغراق عن طريق التنظيم.