أمر رقم 03-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
الفصل الثاني — حماية الإنتاج الوطني
المادة 12
يمكن فرض حق تعويضي على سبيل المقاصة ، على كل دعم ممنوح مباشرة أو غير مباشرة عند الإنتاج أو التصدير أو النقل لكل منتوج يلحق تصديره إلى الجزائر أو يهدد بإلحاق ضرر كبير لفرع من الإنتاج الوطني.