أمر رقم 03-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
الفصل الثاني — حماية الإنتاج الوطني
المادة 10
تطبق التدابير الوقائية تجاه منتوج ما، إذا كان هذا الأخير مستوردا بكميات متزايدة إلى درجة تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم لفرع من الإنتاج الوطني لمنتوجات مماثلة أو منافسة له مباشرة.